- يلزم الطالب المجاز دراسياً والطالب الموفد للدراسة بموجب أحكام نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم 46 لسنة 1971 المعّدل بالتفرغ العلمي التام للدراسة وان تكون إقامته متصلة ببلد الدراسة وفقاً لأسس معادلة الشهادات بموجب القرار المرقم 5 لسنة 1982.
– يلزم طالب البعثة والزمالة الدراسية بالتفرغ التام للدراسة وعدم مزاولة العمل خلال مدة الدراسة لاستمراره حكماً في الوظيفة وفقاً لإحكام المادة 9 من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم 46 لسنة 1971 المعّدل عملاً بمتطلبات عدم الجمع بين الدراسة والوظيفة.
يتوجب الالتزام بما ورد أعلاه.
الملحقية الثقافية